خالد الجزمي
04-08-2007, 09:37 PM
قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
باب العرض في الزكاة
وقال طاوس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة .
قال ابن حجر رحمه الله تعالى :( وقال طاوس : قال معاذ لأهل اليمن )هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يغتر بقول من قال: ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه وأما باقي الإسناد فلا . إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب .اهـ الفتح ج3 /366
وقال البخاري رحمه الله تعالى :
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
وقال عكرمة : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلا على حد - زنا أو سرقة- و أنت أمير ؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت . قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى :
وهذا السند منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لأنه لم يدرك عبد الرحمن فضلاً عن عمر وهذا من المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم ان التعليق الجازم صحيح ، فيجب تقييد ذلك بأن يزاد إلى من علق عنه ويبقى النظر فيما فوق ذلك.
الفتح ج13 / 170
باب العرض في الزكاة
وقال طاوس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة .
قال ابن حجر رحمه الله تعالى :( وقال طاوس : قال معاذ لأهل اليمن )هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع فلا يغتر بقول من قال: ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه وأما باقي الإسناد فلا . إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب .اهـ الفتح ج3 /366
وقال البخاري رحمه الله تعالى :
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
وقال عكرمة : قال عمر لعبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلا على حد - زنا أو سرقة- و أنت أمير ؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت . قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى :
وهذا السند منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لأنه لم يدرك عبد الرحمن فضلاً عن عمر وهذا من المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم ان التعليق الجازم صحيح ، فيجب تقييد ذلك بأن يزاد إلى من علق عنه ويبقى النظر فيما فوق ذلك.
الفتح ج13 / 170