مصطفى الجزائري
16-08-2007, 01:07 AM
بسم الله الرحمان الرحيم (هذه كانت احدى مشاركاتي في منتديات التصفية والتربية السلفية -المتوقفة الان للاسف اعيد نقلها هنا لاهميتها وتكون اول مشاركاتي في منتديات المحجة السلفية الغراء اسال الله ان ينفع بها اخواني السلفيين)
وهي مجموعة القواعد الفقهية التي استخرجها فضيلة الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله من كتاب اعلام الموقعين للامام ابن القيم-رحمه الله- انقلها لاخواني طلبة العلم السلفيين لاهميتها .
ومن استطاع من الاخوة ان ينقل لنا شرحا مختصرا لكل قاعدة ليزيد النفع بها فيكون مشكورا ماجورا .واني انصح احبتي باقتناء هذا الكتاب البديع في بابه-جزى الله مؤلفه خير الجزاء-ووفقني واخواني للعلم النافع والعمل الصالح-امين-
القاعدة الاولى..
-ان المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرةفي التقربات والعبادات- وهي المشهورةب-الامور بمقاصدها-
_القاعدة الثانية..
-ان الاعتبار في العقود والافعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر الفاظها وافعالها(القصود معتبرة في العقود)او(القصود في العقود معتبرة)
_القاعدة الثالثة..
-اتباع الفاظ العبادات والوقوف معها.
القاعدة الرابعة..
_اليقين لا يزول بالشك.
_القاعدة الخامسة..
الاصل بقاء ما كان على ما كان- الاستصحاب.
القاعدة السادسة..
-الاصل براءة الذمة.
_القاعدة السابعة..
-اليقين يمتنع رفعه بغير يقيني.او(ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين)
_القاعدة الثامنة..
-كل ما سكت عن ايجابه او تحريمه فهو عفو.
_القاعدة التا سعة..
-اصل الابضاع على التحريم.(الاصل في الابضاع التحريم)
_القاعدة العاشرة..
-تقديم الظاهر القوي على الاصل.
القاعدة الحادية عشر..
-تعارض الاصلين
_القاعدة الثانية عشر..
-اذا تعارض ظاهران تساقطا.
_القاعدة الثالثة عشر..
-المشقة تجلب التيسير
_القاعدة الرابعة عشر..
-لا واجب مع عجز.
_القاعدة الخامسة عشر..
-لا حرام مع ضرورة.
القاعدةالسادسةعشر..
-ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها.
_القاعدة السابعة عشر..
-حاجة الناس تجري مجرى الضرورة.
_القاعدة الثامنة عشر..
-ما حرم سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة.
_القاعدة التاسعة عشر..
-الضرر يزال.
_القاعدة العشرون..
-الضرر لا يزال بالضرر.
القاعدة 21 و 22.
-تحصيل اعلى المصلحتين وان فاتت ادناهما
-ودفع اعلى المفسدتين وان وقع ادناهما.
_القاعدة 23..
-درأ المفاسد اولى من جلب المصالح.
_القاعدة 24..
-تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.
_القعدة 25..
-العادة محكمة.
_القاعدة 26..
-الاحكام انما هي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم.
_القاعدة 27..
-المسمى العرفي يقدم على المسمى اللغوي.
_القاعدة 28..
-تخصيص العام بالعرف والعادة.
_القاعدة 29..
-الاذن العرفي يجري مجرى الاذن اللفظي.
_القاعدة 30..
-الشرط العرفي كاللفظي (العادة تجري مجرى الشرط).
القاعدة 31..
-ما ليس في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه الى الى العرف.
_القاعدة 32..
-تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والعوائد.
_القاعدة 33..
-كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فانها مرفوضةغير مسموعة.
_القاعدة 34..
-الاجتهاد لا يحرم الاجتهاد.
_القاعدة 35..
-لا اجتهاد مع النص.
_القاعدة 36..
-اذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر احتياطا.
_القاعدة 37..
-ليس في الشريعة شيء خلاف القياس.
_القاعدة 38
-التابع اضعف من المتبوع فاذا ثبت المتبوع الاقوى فالتابع اولى.
-القاعدة 39..
-ثبوت الفرع بدون اصله ممتنع.
-القاعدة 40
-احكام التبع يثبت فيما لا يثبت في المتبوعات.
_القاعدة 41..
-بدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده.
_القاعدة 42..
-ان الفروع والابدال لا يصار اليها الا عند تعذر الاصول.
_القاعدة 43..
-اجتهاد الائمة حسب المصلحة.
_القاعدة 44..
-تولية الاصلح فالاصلح من الموجودين وكل زمان بحسبه.
_القاعدة 45..
-العقوبات تدرأ بالشبهات.
_القاعدة 46..
-الخراج بالضمان.
_القاعدة 47..
-الغرم بالغنم
_القاعدة 48..
-جرح العجماء جبار -بضم الجيم-(اي هدر وباطل لا مؤاخذة فيه ولا ضمان)
_القاعدة 49..
-اتلاف المتسبب كاتلاف المباشر في اصل الضمان.
_القاعدة 50..
-الدافع اسهل من الرافع ،الرافع اقوى من المانع..
وهي مجموعة القواعد الفقهية التي استخرجها فضيلة الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله من كتاب اعلام الموقعين للامام ابن القيم-رحمه الله- انقلها لاخواني طلبة العلم السلفيين لاهميتها .
ومن استطاع من الاخوة ان ينقل لنا شرحا مختصرا لكل قاعدة ليزيد النفع بها فيكون مشكورا ماجورا .واني انصح احبتي باقتناء هذا الكتاب البديع في بابه-جزى الله مؤلفه خير الجزاء-ووفقني واخواني للعلم النافع والعمل الصالح-امين-
القاعدة الاولى..
-ان المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرةفي التقربات والعبادات- وهي المشهورةب-الامور بمقاصدها-
_القاعدة الثانية..
-ان الاعتبار في العقود والافعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر الفاظها وافعالها(القصود معتبرة في العقود)او(القصود في العقود معتبرة)
_القاعدة الثالثة..
-اتباع الفاظ العبادات والوقوف معها.
القاعدة الرابعة..
_اليقين لا يزول بالشك.
_القاعدة الخامسة..
الاصل بقاء ما كان على ما كان- الاستصحاب.
القاعدة السادسة..
-الاصل براءة الذمة.
_القاعدة السابعة..
-اليقين يمتنع رفعه بغير يقيني.او(ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين)
_القاعدة الثامنة..
-كل ما سكت عن ايجابه او تحريمه فهو عفو.
_القاعدة التا سعة..
-اصل الابضاع على التحريم.(الاصل في الابضاع التحريم)
_القاعدة العاشرة..
-تقديم الظاهر القوي على الاصل.
القاعدة الحادية عشر..
-تعارض الاصلين
_القاعدة الثانية عشر..
-اذا تعارض ظاهران تساقطا.
_القاعدة الثالثة عشر..
-المشقة تجلب التيسير
_القاعدة الرابعة عشر..
-لا واجب مع عجز.
_القاعدة الخامسة عشر..
-لا حرام مع ضرورة.
القاعدةالسادسةعشر..
-ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها.
_القاعدة السابعة عشر..
-حاجة الناس تجري مجرى الضرورة.
_القاعدة الثامنة عشر..
-ما حرم سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة.
_القاعدة التاسعة عشر..
-الضرر يزال.
_القاعدة العشرون..
-الضرر لا يزال بالضرر.
القاعدة 21 و 22.
-تحصيل اعلى المصلحتين وان فاتت ادناهما
-ودفع اعلى المفسدتين وان وقع ادناهما.
_القاعدة 23..
-درأ المفاسد اولى من جلب المصالح.
_القاعدة 24..
-تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.
_القعدة 25..
-العادة محكمة.
_القاعدة 26..
-الاحكام انما هي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم.
_القاعدة 27..
-المسمى العرفي يقدم على المسمى اللغوي.
_القاعدة 28..
-تخصيص العام بالعرف والعادة.
_القاعدة 29..
-الاذن العرفي يجري مجرى الاذن اللفظي.
_القاعدة 30..
-الشرط العرفي كاللفظي (العادة تجري مجرى الشرط).
القاعدة 31..
-ما ليس في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه الى الى العرف.
_القاعدة 32..
-تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والعوائد.
_القاعدة 33..
-كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فانها مرفوضةغير مسموعة.
_القاعدة 34..
-الاجتهاد لا يحرم الاجتهاد.
_القاعدة 35..
-لا اجتهاد مع النص.
_القاعدة 36..
-اذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر احتياطا.
_القاعدة 37..
-ليس في الشريعة شيء خلاف القياس.
_القاعدة 38
-التابع اضعف من المتبوع فاذا ثبت المتبوع الاقوى فالتابع اولى.
-القاعدة 39..
-ثبوت الفرع بدون اصله ممتنع.
-القاعدة 40
-احكام التبع يثبت فيما لا يثبت في المتبوعات.
_القاعدة 41..
-بدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده.
_القاعدة 42..
-ان الفروع والابدال لا يصار اليها الا عند تعذر الاصول.
_القاعدة 43..
-اجتهاد الائمة حسب المصلحة.
_القاعدة 44..
-تولية الاصلح فالاصلح من الموجودين وكل زمان بحسبه.
_القاعدة 45..
-العقوبات تدرأ بالشبهات.
_القاعدة 46..
-الخراج بالضمان.
_القاعدة 47..
-الغرم بالغنم
_القاعدة 48..
-جرح العجماء جبار -بضم الجيم-(اي هدر وباطل لا مؤاخذة فيه ولا ضمان)
_القاعدة 49..
-اتلاف المتسبب كاتلاف المباشر في اصل الضمان.
_القاعدة 50..
-الدافع اسهل من الرافع ،الرافع اقوى من المانع..