المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب اعلام الموقعين



مصطفى الجزائري
16-08-2007, 01:07 AM
بسم الله الرحمان الرحيم (هذه كانت احدى مشاركاتي في منتديات التصفية والتربية السلفية -المتوقفة الان للاسف اعيد نقلها هنا لاهميتها وتكون اول مشاركاتي في منتديات المحجة السلفية الغراء اسال الله ان ينفع بها اخواني السلفيين)
وهي مجموعة القواعد الفقهية التي استخرجها فضيلة الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله من كتاب اعلام الموقعين للامام ابن القيم-رحمه الله- انقلها لاخواني طلبة العلم السلفيين لاهميتها .
ومن استطاع من الاخوة ان ينقل لنا شرحا مختصرا لكل قاعدة ليزيد النفع بها فيكون مشكورا ماجورا .واني انصح احبتي باقتناء هذا الكتاب البديع في بابه-جزى الله مؤلفه خير الجزاء-ووفقني واخواني للعلم النافع والعمل الصالح-امين-
القاعدة الاولى..
-ان المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرةفي التقربات والعبادات- وهي المشهورةب-الامور بمقاصدها-
_القاعدة الثانية..
-ان الاعتبار في العقود والافعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر الفاظها وافعالها(القصود معتبرة في العقود)او(القصود في العقود معتبرة)
_القاعدة الثالثة..
-اتباع الفاظ العبادات والوقوف معها.
القاعدة الرابعة..
_اليقين لا يزول بالشك.
_القاعدة الخامسة..
الاصل بقاء ما كان على ما كان- الاستصحاب.
القاعدة السادسة..
-الاصل براءة الذمة.
_القاعدة السابعة..
-اليقين يمتنع رفعه بغير يقيني.او(ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين)
_القاعدة الثامنة..
-كل ما سكت عن ايجابه او تحريمه فهو عفو.
_القاعدة التا سعة..
-اصل الابضاع على التحريم.(الاصل في الابضاع التحريم)
_القاعدة العاشرة..
-تقديم الظاهر القوي على الاصل.
القاعدة الحادية عشر..
-تعارض الاصلين
_القاعدة الثانية عشر..
-اذا تعارض ظاهران تساقطا.
_القاعدة الثالثة عشر..
-المشقة تجلب التيسير
_القاعدة الرابعة عشر..
-لا واجب مع عجز.
_القاعدة الخامسة عشر..
-لا حرام مع ضرورة.
القاعدةالسادسةعشر..
-ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها.
_القاعدة السابعة عشر..
-حاجة الناس تجري مجرى الضرورة.
_القاعدة الثامنة عشر..
-ما حرم سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة.
_القاعدة التاسعة عشر..
-الضرر يزال.
_القاعدة العشرون..
-الضرر لا يزال بالضرر.
القاعدة 21 و 22.
-تحصيل اعلى المصلحتين وان فاتت ادناهما
-ودفع اعلى المفسدتين وان وقع ادناهما.
_القاعدة 23..
-درأ المفاسد اولى من جلب المصالح.
_القاعدة 24..
-تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة.
_القعدة 25..
-العادة محكمة.
_القاعدة 26..
-الاحكام انما هي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم.
_القاعدة 27..
-المسمى العرفي يقدم على المسمى اللغوي.
_القاعدة 28..
-تخصيص العام بالعرف والعادة.
_القاعدة 29..
-الاذن العرفي يجري مجرى الاذن اللفظي.
_القاعدة 30..
-الشرط العرفي كاللفظي (العادة تجري مجرى الشرط).
القاعدة 31..
-ما ليس في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه الى الى العرف.
_القاعدة 32..
-تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والعوائد.
_القاعدة 33..
-كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فانها مرفوضةغير مسموعة.
_القاعدة 34..
-الاجتهاد لا يحرم الاجتهاد.
_القاعدة 35..
-لا اجتهاد مع النص.
_القاعدة 36..
-اذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر احتياطا.
_القاعدة 37..
-ليس في الشريعة شيء خلاف القياس.
_القاعدة 38
-التابع اضعف من المتبوع فاذا ثبت المتبوع الاقوى فالتابع اولى.
-القاعدة 39..
-ثبوت الفرع بدون اصله ممتنع.
-القاعدة 40
-احكام التبع يثبت فيما لا يثبت في المتبوعات.
_القاعدة 41..
-بدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسده.
_القاعدة 42..
-ان الفروع والابدال لا يصار اليها الا عند تعذر الاصول.
_القاعدة 43..
-اجتهاد الائمة حسب المصلحة.
_القاعدة 44..
-تولية الاصلح فالاصلح من الموجودين وكل زمان بحسبه.
_القاعدة 45..
-العقوبات تدرأ بالشبهات.
_القاعدة 46..
-الخراج بالضمان.
_القاعدة 47..
-الغرم بالغنم
_القاعدة 48..
-جرح العجماء جبار -بضم الجيم-(اي هدر وباطل لا مؤاخذة فيه ولا ضمان)
_القاعدة 49..
-اتلاف المتسبب كاتلاف المباشر في اصل الضمان.
_القاعدة 50..
-الدافع اسهل من الرافع ،الرافع اقوى من المانع..

مصطفى الجزائري
16-08-2007, 01:14 AM
القاعدة 51..
-الاستدامة اقوى من الابتداء.
_القاعدة 52..
-الجواب كالمعتاد في السؤال.
_القاعدة 53..
-الكتاب كالخطاب.
_القاعدة 54..
-اذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك النعمة.
_القاعدة 55..
-ما ابيح الانتفاع به من وجه دون وجه كالحمرمثلا فانه يجوز بيعها لمنفعة الظهر المباحة لا لمنفعة اللحم المحرمة.
القاعدة 56..
-لا انكار في مسائل المختلف فيها(مسائل الخلاف لا انكار فيها)(مراعات الخلاف).
_القاعدة 57..
-احكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة.
_القاعدة 58..
-العبادات لا تسقط بالعجزعن بعض شروطها ولا عن بعض اركانها(الميسور لا يسقط بالمعسور)
_القاعدة 59..
-من فعل محظورا ناسيافلا اثم عليه.من فعل المنهي عنه ناسيا لم يعد عاصيا.
_القاعدة 60..
-العبادة تبطل بفعل محظور او ترك مامور.
القاعدة 61..
-اللغوفي الاقوال نظير الخطأ والنسيان في الافعال.
_القاعدة 62..
-الاعظم اذا سقط عن الناس سقط ما هو اصغر منه.
_القاعدة 63..
-يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض.
_القاعدة 64..
-وسيلة المقصود تابعة للمقصود.
_القاعدة 65..
-المقابلة بنقيض القصد،المعاقبة بنقيض القصد.
القاعدة 66..
-الجزاء من جنس العمل.
_القاعدة 67..
-الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما.
_القاعدة 68..
-اذا انتفى الموجب (بكسر الجيم)انتفى الموجب (بفتح الجيم)،لاموجب (بكسر الجيم)فلا موجب،(بفتح الجيم)
اذا زال الموجب زال الموجب.
_القاعدة 69..
-تنزيل الموجود منزلة المعدوم.
_القاعدة 70..
-المعدوم منزل منزلة الموجود،المعدوم تبع للموجود.
_القاعدة 71..
-الاحكام تتبعض في العين الواحدة.
_القاعدة 72..
-بناء الضعيف على الضعيف لا يسوغ.
_القاعدة 73..
-ما كان من لوازم الشرع فبطلان ضده من لوازم الشرع.
_القاعدة 74..
-الاصل عدم انتزاع ملك الانسان منه الا برضاه.
_القاعدة 75..
-ما كان مرة بعد مرة فلا يملك المكلف ايقاع مراته جملة واحدة.
_القاعدة 76..
-الاعيان التي تحدث شيئا فشيئا مع بقاء اصلها حكمها حكم المنافع.
_القاعدة 77..
-ما كان من المعاصي محرم الجنس فان الشارع لم يشرع له كفارة.
_القاعدة 78..
-كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام.
_القاعدة 79..
-وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه واجب.
_القاعدة 80..
-الاصل في العقود العدل.
_القاعدة 81..
-الاصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الامر.
_القاعدة 82..
-والاصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان او التحريم.(الاصل في العقود والشروط الجواز والصحة حتى يقوم دليل على التحريم او البطلان).
_القاعدة 83..
-المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا(في الكتاب -او احل حلالا- ولعله خطأ مطبعي-).(المسلمون على شروطهم).
_القاعدة 84..
-مقاطع الحقوق عند الشروط.
_القاعدة 85..
-يثبت بالشرط ما لا يثبت بالشرع.
_القاعدة 86..
-المستثنى بالشرط اوسع من المستثنى بالشرع.
_القاعدة 87..
-المستثنى بالشرط اقوى من المستثنى بالعرف.
_القاعدة 88..
-تعليق العقود بالشرط.
_القاعدة 89..
-الحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه ،الحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه ،المعلق على الشرط لا يوجد عند عدمه.
القاعدة 90..
-وقف العقود :اذا تصرف الرجل في حق الغير بغير اذنه هل يقع تصرفه مردودا او موقوفا على اجازته.
_القاعدة 91..
من ادى عن غيره واجبا فانه يرجع بدله.
_القاعدة 92..
-عقود الالتزام لا تؤثر فيها الجهالة.
_القاعدة 93..
-كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائنا ما كان.
_القاعدة 94..
-وكل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه فهو لازم بالشرط.
_القاعدة 95..
-شروط الواقف كنصوص الشرع
_القاعدة 96..
-احكام الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها واحكام الاخرة على السرائر والظواهر تبع لها.
_القاعدة 97..
-الاحكام الظاهرة تابعة للادلة الظاهرة من البينات والاقارير وشواهد الاحوال.
_القاعدة 98..
-الاحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما دارت وتبطل معها اذا بطلت .
_القاعدة 99..اليمين تشرع من جهة اقوى المتداعيين.
تمت القواعد اتم الله علينا نعمه واطلب من كل من قراها دعوة في ظهر الغيب وجزاكم الله خيرا.

خادم السنة
16-08-2007, 06:21 AM
الاخ الموقر مصطفى الجزائري جزاك الله خيرا يا أخي ووفقك لكل خير

مصطفى الجزائري
16-08-2007, 04:51 PM
وجزاك الله بمثله اخي الفاضل خادم السنة وانا خادم لمن يخدم السنة.

رمضان أبو مالك
16-08-2007, 10:51 PM
جزاك الله خيرًا أخي الكريم / مصطفى .

وإتمامًا للفائدة :

هذا هو الكتاب من (المكتبة الوقفية) :

http://s203995553.onlinehome.us/books/14/1324.rar

خليفة الكواري
17-08-2007, 06:06 PM
بارك الله فيكم


القاعدة الحادية عشر..
-تعارض الاصلين
غير مفهومة هذه القاعدة


القاعدة الثانية عشر..
-اذا تعارض ظاهران تساقطا
هذه القاعدة أشبه ما تكون بالقاعدة التي عند الأحناف بل ربما تكون هي !
والذي أعلم - والله أعلم - إذا تعارضا طلب الجمع إن أمكن أو اعتبار الناسخ والمنسوخ ، أو الترجيح إن إن تعين ، أو التوقف والله أعلم


القاعدة 56..
-لا انكار في مسائل المختلف فيها(مسائل الخلاف لا انكار فيها)(مراعات الخلاف).

ربما تقصد مسائل الاجتهاد !

والله أعلم

طويلب علم
17-08-2007, 11:14 PM
القاعدة 56..
-لا انكار في المسائل المختلف فيها(مسائل الخلاف لا انكار فيها)(مراعات الخلاف).
هذه القاعدة انتقدها ابن القيم رحمه الله وسبب الوهم هو أن الشيخ عبد المجيد حفظه الله عنون لها بعنوان القاعدة السادسة والخمسون لاانكار في المسائل المختلف فيها ، مسائل الخلاف لاانكار فيها
ثم بين أنها من قواعد المالكية وأن مرادهم ولوكان الخلاف ضعيفا ثم ذكر انتقاد ابن القيم لها وأنه يرى أن هذه القاعدة مخالفة للإجماع ثم ذكر الأقسام الثلاثة للمسائل عند ابن القيم رحمه الله ثم ختمها بقوله أن ابن القيم بين أن اللبس وقع بسبب عدم التفريق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد
والذي يظهر لي أن ذكر القاعدة بهذا الشكل يوهم أن ابن القيم يقول بها وخاصة أن عنوان الكتاب القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب اعلام الموقعين ، ولعل الأولى أن يقال القاعدة السادسة والخمسون لاانكار في مسائل الاجتهاد والله تعالى أعلم

طويلب علم
17-08-2007, 11:22 PM
القاعدة الثانية عشر..
-اذا تعارض ظاهران تساقطا
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث بل قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك ولا يعارض هذا رفعه للنكاح المتيقن بقول الأمة السوداء إنها أرضعت الزوجين فإن أصل الأبضاع على التحريم وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله أو أقوى منه وهو الشهادة فإذا تعارضا تساقطا وبقي أصل التحريم لا معارض له فهذا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عين الصواب ومحض القياس وبالله التوفيق.انتهى
لعل هذا النقل يوضح المراد بالقاعدة والله أعلم

طويلب علم
17-08-2007, 11:33 PM
القاعدة الحادية عشر..
-تعارض الاصلين
نقل الشيخ عبدالمجيد في كتابه عن الجويني ما معناه: أنه ليس المراد بالتعارض تقابل الأصلين بلامرجح فان هذا تناقض لايقع في الشريعة بل تعارضهما في ذهن الناظر في المسألة فيظن تساويهما ابتداء فاذا أمعن النظر ظهر له الراجح منهما ثم نقل -أعني الشيخ عبدالمجيد- كلاما لابن القيم رحمه الله يوضح المراد من هذه القاعدة .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع وإنما تنازعوا في بعض أحكامه لتجاذب المسألة أصلين متعارضين مثاله أن مالكا منع الرجل إذا شك هل أحدث أم لا من الصلاة حتى يتوضأ لأنه وإن كان الأصل بقاء الطهارة فإن الأصل بقاء الصلاة في ذمته فإن قلتم لا نخرجه من الطهارة بالشك قال مالك ولا ندخله في الصلاة بشك فيكون قد خرج منها بالشك فإن قلتم يقين الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك قال منازعهم ويقين البراءة الأصلية قد ارتفع بالوجوب فلا يعود بالشك . انتهى
لعل فيما نقلته توضيحا للقاعدة والله أعلم

العراقي
18-08-2007, 02:07 AM
بارك الله فيك اخي مصطفى ووفقك لكل خير وبر
وكذلك انت الطيب مالك على رابط الكتاب جزاك الباري خيرا وبرا

مصطفى الجزائري
18-08-2007, 12:11 PM
الله يبارك في الجميع واخص الاخ الفاضل رمضان على وضع رابط الكتاب ليسهل على الاخوة الافاضل الرجوع اليه لمعرفة حقيقة القواعد الموهمة ،لان قصدي كان رفع هذه القواعد لاخواني السلفين كما جاءت في الكتاب دون تصرف .وكم هو جميل ذالك الادب الجم من الاخوة في مناقشة ما اشكل من القواعد كفعل الاخ الفاضل خليفة والاخ الفاضل طالب العلم -مع علمي انه يضع اسم طويلب علم - حقا من تواضع لله رفعه رفع الله قدر الجميع في الدنيا والاخرة.

فيصل بن المبارك أبو حزم
04-02-2008, 10:44 PM
بارك الله في الأخ طويلب العلم على فوائده الغوالي .
الخلاف من جهة نوعه على ضربين .
خلاف عالي وخلاف نازل .
من جهة متعلقه ينقسم إلى قسمين .
خلاف تنوع وخلاف تضاد .
ومن هذا جاءت مسألة لاإنكار في مسائل الخلاف .
قول بعض الفقهاء لاإنكار في مسائل الخلاف قال عنه شيخ الإسلام هذا قول من لم يحقق.
و الصواب أن يقال .
الخلاف على نوعين .
خلاف قوي : هو ماكان المجتهد فيه له نوع شبهة فللإجتهاد فيه مجال قالوا هذا الخلاف فيه قوي .
فهذه لا إنكار فيها .
النوع الثاني : الخلاف الضعيف وهو إجتهاد في معارضة الدليل وضرب له أهل العلم مثالا .
وهو إستماع المعازف .
من أهل العلم من جوز إستماع المعا زف وألف في نصرت هذا القول الكتب لكن هذا خلاف في معارضة الدليل و الأدلة واضحة في حرمة المعازف فهذا خلاف ضعيف فيه الإنكار .
فقاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف مزلق خطر وقع فيه كثير من المتفقه .ولم يفرقوا بين مسائل الخلاف ومسائل الإجتهاد بل سوو بينهما في النسبة .
والله المستعان .
وهده المسألة تورث وتفتح المجال للطلبة للبحث فيها .

عبد اللطيف السنوسي
08-09-2009, 09:00 PM
هناك اتجاه جديد في دراسة القواعد الفقهية والأصولية من خلال تلمسها في بطون أمهات الكتب الفقهية والأصولية لأساطين العلماء، وقد شحنت المكتبات بهذه الكتب من ذلك: القواعد الفقهية المستخرجة من المدونة: رسالة دكتوراه للدكتور أحسن زقور، والقواعد الفقهية المستخرجة من الذخيرة، والقواعد الفقهية المستخرجة من المغني، والقواعد الأصولية المستخرجة من كتاب أحكام القرآن لابن العربي :مشروع دكتوراه، ونحوها..