فهد النصف (السلفي)
16-04-2007, 12:26 AM
(حكم صلاة التطوع في أوقات النهي)
السؤال:
ما حكم من يصلي قبل الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق حيث إنني سمعت من إحدى الأخوات أن هذا الوقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . نرجو التوضيح؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس لأنه من أوقات النهي وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((ثلاث ساعات لا يصلى فيهن ولا يقبر فيهن موتى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وحين تقف الشمس حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب))[1] (http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1005#_ftn1) والمقصود أنه قبيل الظهر لا يصلى وهذا الوقت ليس بالطويل بل هو وقت قصير ، حين تتوسط الشمس في كبد السماء يسمى ( وقوف الشمس ) ( وقت الوقوف ) فلا يجوز التعبد بالصلاة في ذلك الوقت حتى تزول الشمس أي حتى يؤذن الظهر ، فإذا زالت الشمس صلى الإنسان ما شاء ، أما قبل الزوال فالواجب التوقف عن التطوع بالصلاة والوقت ليس بالطويل يقارب الربع ساعة أو الثلث ساعة ، وإذا احتاط الإنسان وتوقف عن الصلاة قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا فهو حسن ، فإذا زالت الشمس انتهى وقت النهي إلى أن يصلي العصر .
-------------------------------------
[1] (http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1005#_ftnref1) رواه مسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) برقم ( 1373 ). والترمذي في ( الجنائز ) برقم ( 951 ) . والنسائي في ( المواقيت ) برقم ( 557 ).
المصدر:
من برنامج ( نور على الدرب ) ، الشريط رقم ( 11 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله الجزء الحادي عشر
السؤال:
ما حكم من يصلي قبل الظهر بربع ساعة أو عشر دقائق حيث إنني سمعت من إحدى الأخوات أن هذا الوقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . نرجو التوضيح؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الظهر في وقت وقوف الشمس لأنه من أوقات النهي وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((ثلاث ساعات لا يصلى فيهن ولا يقبر فيهن موتى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وحين تقف الشمس حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب))[1] (http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1005#_ftn1) والمقصود أنه قبيل الظهر لا يصلى وهذا الوقت ليس بالطويل بل هو وقت قصير ، حين تتوسط الشمس في كبد السماء يسمى ( وقوف الشمس ) ( وقت الوقوف ) فلا يجوز التعبد بالصلاة في ذلك الوقت حتى تزول الشمس أي حتى يؤذن الظهر ، فإذا زالت الشمس صلى الإنسان ما شاء ، أما قبل الزوال فالواجب التوقف عن التطوع بالصلاة والوقت ليس بالطويل يقارب الربع ساعة أو الثلث ساعة ، وإذا احتاط الإنسان وتوقف عن الصلاة قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا فهو حسن ، فإذا زالت الشمس انتهى وقت النهي إلى أن يصلي العصر .
-------------------------------------
[1] (http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=1005#_ftnref1) رواه مسلم في ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها ) برقم ( 1373 ). والترمذي في ( الجنائز ) برقم ( 951 ) . والنسائي في ( المواقيت ) برقم ( 557 ).
المصدر:
من برنامج ( نور على الدرب ) ، الشريط رقم ( 11 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة لسماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله الجزء الحادي عشر