المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم لبس ما يسمونه : ( دبلة الخطوبة ) !



خليفة المدني
25-01-2008, 12:19 AM
قال فضيلة الفقيه محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله رحمة واسعة - في حكم لبس ( دبلة الخطوبة ) : ( إذا كانت مصحوبة باعتقاد ، فهي حرام بلا شك .

وعلامة كونها مصحوبة باعتقاد : أن بعض الناس يكتب اسم الزوج على دبلة زوجته ، واسم الزوجة على دبلة الزوج ، وهذا يدل على أن هناك عقيدة ، وأن كون اسم زوجته بيده واسمه بيد زوجته ، معناه : الاقتران ، ولهذا إذا قلنا لبعض الناس الذين عليهم دبل من الذهب : هذا حرام ، ويجب خلعها ، قالوا : إني إذا خلعتُه تزعل الزوجة ، نعم ، هذا يدل على أن هناك عقيدة .

فإذا كان لبسها مصحوبًا بعقيدة فلا شك أنه حرام .

وإذا لم يكن به عقيدة فقد يقال : إنه حرام ؛ لأن أصله من النصارى ، فيكون منشؤه منشأً محرَّمًا ، وفيه تَشَبُّه .

وقد يقال : إنه لما شاع بين المسلمين صار غير خاص بالنصارى ، فيكون من جنس الألبسة التي تكون أصلها عند غير المسلمين ، ثم تشيع فيهم وفي المسلمين ، فيزول التَّشَبُّه . ولا شك أن عدمها أولى فيما أرى ) .

مفرغ من مادة صوتية بعنوان :
" جلسات رمضانية " لعام ( 1410 هـ )
( الجزء الثالث ) .

المحب للعلم
25-01-2008, 05:48 AM
جزاك الله خيرا يا أبا عبد الرحمن على هذه الفائدة الطيبة .
وننتظر منكم المزيد .

خليفة المدني
28-01-2008, 09:24 PM
جزاك الله خيرا يا أبا عبد الرحمن على هذه الفائدة الطيبة .
وننتظر منكم المزيد .
وإياك خير الجزاء أخي المحب على مرورك الكريم ..وإن شاء الله ومنكم أيضا ..

محبك

ابو العتاهيه
10-05-2008, 05:26 PM
بارك الله فيك اخي يا أبا عبد الرحمن على هذه الفائدة الطيبة.
والتي كنت في صدد البحث عنها