المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الصلاة بدون أذان.



إبراهيم العدوي
15-05-2007, 12:12 AM
الفتوى رقم 7645
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

س: يؤدون صلاتهم بدون الأذان فما الحكم؟
ج: لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان، لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أسفاره، وكما ثبت (( عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال لمالك بن الحويرث لما استأذنه هو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. )) متفق على صحته. فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعًا، وقد (( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُغِيرَ على قوم انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذانًا كف عنهم وإلا أغار عليهم. )) لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة، فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
عضو: عبد الله بن غديان
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن باز
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ

إسماعيل العدوي
15-05-2007, 07:56 AM
أشكركم أخي إبراهيم على هذه المشاركة
وفي هذا يقول الناظم
فرض على أهل القرى كفائي **** إقامة الأذان في الأرجاء
لخمسة الفروض في أوقاتـها **** وهكذا إقامـة فأدهـا

ليبيا السلفيه
18-05-2007, 09:32 AM
أشكركم أخي إبراهيم على هذه المشاركة
وفي هذا يقول الناظم
فرض على أهل القرى كفائي **** إقامة الأذان في الأرجاء
لخمسة الفروض في أوقاتـها **** وهكذا إقامـة فأدهـا

أشكركم أخي إبراهيم على هذه المشاركة

سعد الحسيني
24-12-2008, 06:09 PM
جزاك الله خيرا أخي إبراهيم العدوي...

غير مسجل
20-12-2010, 05:03 PM
شكرا

معاوية بن محمد
20-12-2010, 09:30 PM
جزاك الله خيرا أبا عبد الله على هذه المشاركة.
وحديث مالك بن الحويرث دليل على مشروعية الأذان في السفر وسياقه عند البخاري (630)
حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أنتما خرجتما، فأذنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما».