المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أدعو إخواني إلى البحث في هذه المسألة الفقهية التي نحتاجها و خصوصا في هذا الجو البارد.



أبو همام محمد الأمين الوجدي
02-01-2009, 08:10 PM
أدعو إخواني إلى البحث في هذه المسألة الفقهية التي نحتاجها و خصوصا في هذا الجو البارد.
إذا كنت على جنابة و أنت مريض لا تستطيع الغسل و لكنك مستطيع للوضوء فماذا تفعل في الحالتين التاليتين:
1:اكتشفت أنك على جنابة بعد استيقاظك من النوم ، أنت مريض لا تستطيع الغسل و لكنك مستطيع للوضوء؟
2:بعد أن قمت بالطهارة حسب ما أجبت عنها في الحالة الأولى أحدثت حدثا أصغرا فماذا يلزمك فعله إن أردت الصلاة.؟
في كلتي الحالتين ما زلت غير قادر على الإغتسال
موفقين بإذن الله

الحربي
05-01-2009, 02:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا ً :التكليف منوط بالقدرة ، فمتى عجز المكلف عن فعل العبادة فينظر :
1ـ إن كان لها بدل صار إليه .
2ـ وإن لم يكن لها بدل سقطت عنه ، لأنه لا واجب مع العجز .

ثانياً :العدول عن استعمال الماء إلى بدله وهو التيمم لرفع الحدث مشروط بالعجز عن استعمال الماء.
والعجز ينقسم الى قسمين :
1- عجز عن استعمال الماء حقيقة ، وذلك بفقد الماء .
2- عجز عن استعمال الماء حكما ، بأن يكون معه ماء لكنه لا يستطيع استعماله لمرض أو خوف برد ونحوه.
وعليه فالحكم في الحالتين المذكورة كالآتي :
الحالة الأولى: يجب عليه التيمم فقط لأنه عاجز حكما ، ولا يقال له استعمل الماء للوضوء لأن حدثه قد زال بالتيمم.
ويدل لهذا قصة عمرو بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل.
قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح.
قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له.
فقال: "يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟".
قال: قلت: يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً.
رواه أحمد وأبو داود. وصححه الألباني .

الحالة الثانية : يجب عليه الوضوء فقط لأنه قادر على استعمال الماء فوجب عليه أن يمسه بشرته .
وليس عليه التيمم للحدث الأكبر لأنه ارتفع بالتيمم الأول_ على الصحيح _
خلافا لمن قال أنه يتيمم لكل صلاة لأن حدثه الأكبر لم يرتفع بل أبيحت له الصلاة بالتيمم الأول .
وهذا بناء على مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم
وهي : هل التيمم مبيح أم رافع ؟ والصحيح أنه رافع للحدث .
والله أعلم وأحكم

أبو همام محمد الأمين الوجدي
05-01-2009, 04:14 PM
بارك الله فيك أخي و جوزيت خيرا, وددت فقط لو تسعفني بأقوال أهل العلم في مسألة الوضوء بعد التطهر بالتيمم و بعد الحدث الأصغر. أي ما أجبته قي الحالة الثانية؟

أبو عبد الرحمن 2
14-01-2009, 03:46 AM
بارك الله فيك أخي أبي همام على هذا السؤال المهم في كل وقت لأن المريض يحتاجه وفي هذه الأيام أيضاص حيث إن أي إنسان يحتاجه.
وبارك الله في أخي الحربي على هذه الإجابة القيمة المؤصلة .
فإن التيمم يعتبر رافعاً للحدث عند فقد الماء حيث إنه وضع بدلاً من الغسل وبدلاً من الوضوء أيضاً عند عدم القدرة على استعمال الماء بأي عذر من الأعذار المبيحة.
فإذا كان كذلك فإن الإنسان ( صاحب العذر ) لو تيمم بدلاً من الغسل كان هذا رافعاً للحدث الأكبر وهو الجنابة وبهذا يكون متوضئاً لأنه يدخل في التيمم الذي هو بدل الغسل
وإذا حصل بعده حدث أصغر وهو يستطيع أن يتوضأ بالماء على حسب السؤال المذكور فإن عليه أن يتوضأ في هذه الحالة لأنه مستطيع.
ففي الحالة الأولى تييم ورفع الحدث الأكبر.
وفي الثانية توضأ ورفع الحدث الأصغر.
وهذا الجواب على حسب ما درسناه في الفقه وأصوله
وإن تيسر لي أن أذكر مراجع المسألة.
وأرجو من الأخ الحربي أن يأتي بها إن شاء الله
وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

أبو عبد الرحمن 2
15-01-2009, 01:28 AM
هذه فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تؤيد ما قلنا ولله الحمد
هل يجزئ الغسل عن الوضوء..?

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال: أيضاً شق السؤال تقول هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟
الجواب الشيخ العثيمين رحمه الله
الشيخ: الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء لأن الله تبارك وتعالى يقول (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ولم يذكر وضوءً فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة.*

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_849.shtml
منقول من موقع
شبكة الهدي النبوي
http://www.ibnqaim.com/vb/showthread.php?p=1581#post1581