ابو احمد فراز الحق
28-07-2009, 10:31 AM
السلام عليكم
كيف الحال والأحوال ...أيها الاِخوة الكرام !
انا أخوكم في الله ...أبو أحمد فراز الحق
وأنا طالب في الجامعة الاِسلامية , وأحب في هذا المقال ان أشارك اِخوتي في حدث حدث لي قبل يومين حين اتصل علي أحد معارفي وسألني عن مسألة مهمة في كتاب الحيض , وهي أن امرأة سقط جنينها وهي في سفر العمرة وهي تدمي فتسأل عن دخولها في المسجد الحرام , فتطرق في بالي جوابا سريعا بأنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد, وذلك لأن الدم الذي يخرج منها هو دم النفاس , فهي تمنع من الدخول في المسجد , وكدت أجزم به.. لكن قبل أن أجيب السائل أوقفتني أمي –وفقها الله- على فتوى للشيخ ابن عثيمين حول هذه المسألة مختلفة عما في ذهني القاصر ..فقرأتها ووجدتها مختلفة تماما .
وحينئذ أيقنت وشعرت بثقل هذا العلم وفضل علمائنا الأجلاء...
فأنقل لاِخوتي الكرام هذه الفتوى للفائدة والتذكير وحتى تتم الفائدة :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث هل تصلي أو تترك الصلاة ؟
الجواب : المعروف عن أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوما , وهنا أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض , أما إذا كان قبل الثمانين يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصل
المصدر : " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 304 ، 305 ) . http://www.almhml.com/c/-1635
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
وللمزيد :
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما , ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 422 ، 423 ) .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :
إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما , ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها ...
أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما : فإنها بذلك تكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها ... لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .
" فتاوى إسلامية " ( 1 / 243 ) .
كيف الحال والأحوال ...أيها الاِخوة الكرام !
انا أخوكم في الله ...أبو أحمد فراز الحق
وأنا طالب في الجامعة الاِسلامية , وأحب في هذا المقال ان أشارك اِخوتي في حدث حدث لي قبل يومين حين اتصل علي أحد معارفي وسألني عن مسألة مهمة في كتاب الحيض , وهي أن امرأة سقط جنينها وهي في سفر العمرة وهي تدمي فتسأل عن دخولها في المسجد الحرام , فتطرق في بالي جوابا سريعا بأنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد, وذلك لأن الدم الذي يخرج منها هو دم النفاس , فهي تمنع من الدخول في المسجد , وكدت أجزم به.. لكن قبل أن أجيب السائل أوقفتني أمي –وفقها الله- على فتوى للشيخ ابن عثيمين حول هذه المسألة مختلفة عما في ذهني القاصر ..فقرأتها ووجدتها مختلفة تماما .
وحينئذ أيقنت وشعرت بثقل هذا العلم وفضل علمائنا الأجلاء...
فأنقل لاِخوتي الكرام هذه الفتوى للفائدة والتذكير وحتى تتم الفائدة :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث هل تصلي أو تترك الصلاة ؟
الجواب : المعروف عن أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوما , وهنا أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض , أما إذا كان قبل الثمانين يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصل
المصدر : " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 304 ، 305 ) . http://www.almhml.com/c/-1635
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
وللمزيد :
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا كان الجنين قد تخلق , بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها مادام الدم نازلا إلى أربعين يوما , ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل , أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله , لأنه لا يعتبر دم نفاس , إنما هو دم فاسد تصلي معه وتصوم .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 422 ، 423 ) .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :
إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما , ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان حل لزوجها جماعها ...
أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما : فإنها بذلك تكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض , وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها ... لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .
" فتاوى إسلامية " ( 1 / 243 ) .