المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضابط القنوت في النوازل (الشيخ سليمان الرحيلي)



أبو ناصر المدني
02-09-2009, 04:30 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :

فقد سئل الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي - حفظه الله - بعد إحدى الدروس :



يقول السائل : ماهو ضابط القنوت في النوازل ، وهل يُشترط فيه الإذن من ولي الأمر؟

فأجاب :

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ، ويُقنَتُ في النوازل في جميع الفرائض ، لكن متى يُشرع القنوت ؟ يُشرع القنوت إذا نزلت بالمسلمين نازلة ، وهذا القنوت أمر عام ، فالصحيح أنه موكول إلى ولي الأمر ، فإذا أذِنَ فيه ولي الأمر فهو مشروع ، وحال ولي الأمر - فيما ظهر لي في تدبر المسألة والله أعلم - في القنوت له ثلاثة أحوال :

الحال الأولى : أن يأذن في القنوت إذنًا لفظيًا ، فيوجِّه بالقنوت ، وهذا أمره واضح ، فإنه يُشرع القنوت .


الحالة الثانية : أن يأمر ولي الأمر بترك القنوت ، فيَنهى عن القنوت نهيًا واضحًا ، فيُوجَّه الأئمةُ بعدم القنوت ، فهنا لا يُشرع القنوت .


الحال الثالثة : أن يسكت ولي الأمر ، فلا يأذن ولا يمنع ، وفي هذه الحال يُنظر إلى القرائن - فيما ظهر لي والله أعلم - ، فإن دلَّت القرائن على أنه يمنع من هذا امتُنِع ، وإن دلَّت القرائن على أنه يرضى به فإنه يُقنت ..... (ثم قال) إذا جاء الإذن من الجهة المسئولة في المساجد فهي التي تمثِّل ولي الأمر . أ.هـ

من شرح الأصول الثلاثة في درسه في المسجد النبوي في موسم حج 1429-1430 هـ .

للاستماع إلى الفتوى عند الدقيقة الخامسة من هذا الجزء من شرح ثلاثة الاصول،
http://www.4shared.com/file/116481093/377205b6/22_.html



----------------------

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ...